أحكام الجوامع والمساجد والمصليات (دراسة فقهية مقارنة) الجحافي، حمود بن حمد بن سلطان

أحكام الجوامع والمساجد والمصليات

الجزء ١ · صفحة ٤٣

الدليل:

ملازمة أو مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم لها'.

القول الثاني:

المذهب الحنفي:

قال بعض الحنيفة: أن صلاة العيد تجب على من تجب علية صلاة الجمعة وذكر الأصل ما يدل على الوجوب فقال بعضهم لا يصلى التطوع بالجماعة ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس، وصلاة العيد تؤدى بجماعة فلو كانت سنة لم تكن واجبة لاستثناها كما استثنى التراويح، وصلاة كسوف الشمس، ولنا قوله تعالى فصل لربك وانحر [الكوثر: (2)] قيل في التفسير صل صلاة العيد وانحر الجزور، ومطلق الأمر للوجوب، وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: (185)] قيل المراد منه صلاة العيد؛ ولأنها من شعائر الإسلام فلو كانت سنة فربما اجتمع الناس على تركها فيفوت ما هو من شعائر الإسلام فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت (2).

انظر: المحروقي، درويش من جمعة بن عمر، الدلائل على اللوازم والوسائل، مصدر سابق،

ص (148).

انظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط (2)، (دار الكتب العلمية، (1406) هـ - (1986) م)، ج (1)، (275)

(34)