أحكام الجوامع والمساجد والمصليات (دراسة فقهية مقارنة) الجحافي، حمود بن حمد بن سلطان

أحكام الجوامع والمساجد والمصليات

الجزء ١ · صفحة ٤٤

القول الثالث:

المذهب المالكي:

قال أبو القاسم: إن صلاة العيد عند الجمهور سنة ويؤمر بها على من تجب عليه صلاة الجمعة مع وجود هناك اختلاف في العبيد والنساء والمسافرين ولا تقام صلاة العيد في موضعين في نفس المكان ويكون وقتها بعد طلوع الشمس إلى أن تزول ومن فاته صلاة العيد لا يجب عليه قضائها

واستدلوا على ما استدل به الحنفية من حيث وجوبها قياسا على صلاة

الجمعة.

ا أبو القاسم: هو

أحمد محمد بن

بن محمد الغرناطي، ثم الفاسي أبو عبد الله، المعروف بالجنان:

فقيه مالكي، أندلسي الأصل. قرأ على علماء فاس، وتوفي بها إماما لمسجد الشرفاء سنة ((953)

- 1050 هـ، (1546) - (1640) م)، ومن كتبه: تعليق على متن خليل، وكتاب فراسة. انظر:

الزركلي، الأعلام للزركلي، مصدر سابق، ج?، ص?.

(2) انظر: أبو القاسم محمد أحمد

بن

بن محمد، القوانين الفقهية، ج ?، ص (59).

(35)