أحكام الجوامع والمساجد والمصليات
الجزء ١ · صفحة ٤٦لم يجب قتال تاركيها، كسائر، السنن يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب'.
وفي نظري: يتبين لي من خلال استقراء أدلة كل فريق والله أعلم بالقول بالوجوب قياسا صلاة الجمعة ما عدا الإباضية فإنهم يقولون بإنها سنة مؤكدة والذي أسلم إليه هو قول الإباضية؛ لأنها لم تجعل من الصلوات المفروضة التي فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم.
انظر: أبو محمد، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني لابن قدامة، (مكتبة القاهرة، (1388) هـ - (1968) م)، ج ?، ص (272).
??
٤٦ / ٥٦
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.