المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية المعمري، عبد الله بن محمد بن راشد

المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٢٦

أولاً: (السبب): فهو "وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي (2)، مثال: قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا﴾ [المائدة: 97]، فهذا حكم شرعي، حيث جعل السرقة سبباً لوجوب قطع يد السارق أو السارقة (3).

ثانياً: (الشرط): هو " وصف ظاهر منضبط، عدمه يستلزم عدم الحكم، أو يستلزم عدم السبب، لحكمة في عدمه، تنافي حكمة الحكم أو السبب (4)، ومثاله: أن الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة، فإذا لم يوجد وضوء لا تصح إقامة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة (5).

11

ثالثاً: (المانع): هو هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه" (6)، ومثاله: إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن مُنع ترتب الإرث على أحدهما وذلك لاختلاف الوارث مع المورث من حيث الدين، أو قتل الوارث مورثه وهكذا.

المكروه.

وبعد هذا البيان أخصص الحديث عن الحكم التكليفي، لأنتقل من خلاله إلى حكم

(1) النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، ط 1. (الرياض - المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد، 1420 هـ - 2000 م)، ص 61.

(2) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج 1، ص 127.

(3)

زيدان، الوجيز، مرجع. سابق، ص 26.

(4) الشوكاني، إرشاد الفحول مرجع سابق، ج 1، ص 27.

(5) خلاف، عبد الوهاب (المتوفى: 1375 هـ)، علم أصول الفقه، ط 8 (مصر، مكتبة الدعوة – شباب الأزهر، د. ت)،

ص 119.

(6) خلاف، علم أصول الفقه، سابق، ص 120

مرجع

.121

27