المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٤٢"فالمخير" قيد خرج به الإيجاب، والندب، والتحريم والكراهة، أما "من غير بدل" قيد
يخرج الكفارة وأداء الصلاة في وقتها الموسع (1).
ويظهر لي أن هذا التعريف لا يختلف عن تعريف الحنفية، وإن كانت تختلف الألفاظ. والمثال عليه: قوله تعالى: ﴿ … وإذا حللتم فاصطادوا … ﴾ [المائدة: 2]، فهذا خطاب من الشارع دال على الإباحة، لأن الاصطياد في أصله مباح فإذا أحرم المرء أصبح الصيد حراماً، وبعد تحلله من الإحرام يرجع حكم الصيد إلى أصله الإباحة، والأمر بالصيد بعد التحلل مباح (2).
(1): الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ج 1، ص 176. (2): خلاف، علم أصول الفقه، سابق، ص 134. مرجع
43
٤٢ / ٩٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.