المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية المعمري، عبد الله بن محمد بن راشد

المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٧٨

79

79

وأما النتائج فهي:

.1

2

بالكراهة عند الفقهاء أحياناً ويراد بها الحرمة.

يعبر

يعبر

الشافعية

عن الأوقات التي تحرم فيها الصلاة بالأوقات المكروهة.

3. الإجماع من أهم القرائن التي تكشف معنى الكراهة الذي يراد به الحرمة.