المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٧٨79
79
وأما النتائج فهي:
.1
2
بالكراهة عند الفقهاء أحياناً ويراد بها الحرمة.
يعبر
يعبر
الشافعية
عن الأوقات التي تحرم فيها الصلاة بالأوقات المكروهة.
3. الإجماع من أهم القرائن التي تكشف معنى الكراهة الذي يراد به الحرمة.
٧٨ / ٩٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.