المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٧٧الخاتمة
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة السلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين
وبعد:
بعد أن من الله تبارك وتعالى عليَّ بإتمام هذا البحث أجعل في ختامه ملخص أهم النقاط
التي تطرقت لذكرها ثم أبرز النتائج.
فأما ملخص أهم النقاط التي تطرقت لذكرها هي:
1 تعريف أكثر الأصوليين للحكم الشرعي وهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.
2 يقسم الحنفية الكراهة إلى قسمين: الكراهة التحريمية وهي: خطاب الشارع الطالب ترك الفعل طلباً جازماً بدليل ظني.
3 الكراهة التنزيهية عند الحنفية هي: خطاب الشارع الطالب ترك الفعل طلباً غير
جازم.
4 الكراهة عند الجمهور هي: خطاب الشارع المقتضي ترك الفعل اقتضاء غير جازم. يعبر الفقهاء عن المكروه اصطلاحاً بلفظ "أكره"، و"كره"، و"مكروه".
.5
.6
ألفاظ
توجد
يعبر عنها الفقهاء ويقصد منها الكراهة اصطلاحاً مثل: أكرهه ولا
أحرمه، أو نهانا ولم يعزم علينا وغيرها.
7 لفظ خلاف الأولى يمكن التعبير عنه بأنه نوع من أنواع التعبير عن الكراهة إلا أنه
يستعمل عند عدم وجود نص صريح أو خاص من الشارع يكره ذلك الفعل.
8 للفظ خلاف الأولى تعبيرات كثيرة عند المذاهب الإسلامية.
و اتفق الفقهاء أن من فعل خلاف الأولى أي ترك الأولى، فلا إثم عليه.
78