رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني المعمري، مجاهد بن سالم بن مسلم

رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ١٨

المطلب الثاني: تعريف التهمة في الاصطلاح:

ورد الحديث في موضوع التهمة في كتب الفقهاء، حيث ورد بعضها في موضوع التهمة في الشهادة

وبعضها الآخر في التهمة بشكل عام:

عرفها الإباضية: "هي ظن الحرام، أو المكروه أو ما تكرهه النفس بالغير".

إلا أنني وجدت تعريف التهمة في الشهادة عند الحنفية والشافعية، وهي: "أن يجر الشاهد

بشهادته إلى نفسه نفعا، أو يدفع عن نفسه مغرما"".

وعرفها أحد الباحثين بقوله: "التهمة ضد المحقق. فهي: ما يحصل في النفس من ظن بما

نسب إلى إنسان عند وجود القرائن"

وعرف عبد القادر عودة التهمة بقوله: وهي أن يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظن بأن الشاهد يحابى المشهود له بشهادته أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ويدخل تحت التهمة القريب لقريبه والعدو على عدوه، ولكنا رأينا أن نخص القرابة والعداوة بالكلام على حدة لما لهما من أهمية خاصة".

ا أبو جيب سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ط4، دمشق، دار الفكر، 1430هـ 1 2009م)، ص 391. المرجع نفسه. العقل، صالح بن علي بن صالح، التهمة وأثرها في الأحكام الفقهية"، (رسالة دكتوراه جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية، 1431هـ 20101م)، ص??.

??

عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 14، (بيروت، مؤسسة الرسالة،

1418 هـ ا 1998م)، ج?، ص 409.

?