رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ١٩ومما يظهر من التعريفات السابقة للتهمة، أن هناك توافقا بين التعريفات اللغوية والاصطلاحية للتهمة بمفهومها العام، وهو الظن.
ذكرت أن المبدأ المشترك بين التعريفات السابقة هو مبدأ الظن، وذلك لأن التهمة عبارة عن صفة
قائمة بالشخص قد يكون لها تأثير على الشهادة وقد لا يكون لها تأثير، فالتهمة قائمة على ظَنّ تأثير تلك الصفة على شهادة الشاهد، فقد قسَّم بعض العلماء التهمة إلى أقسام واعتبر في تقسيمه قوة التهمة وضعفها، فهناك تهم قوية معتبرة وهناك تهم ضعيفة غير معتبرة وهناك تهم
اختلف في حكمها.
وهناك فرق واضح بين تعريف التهمة في الأحكام وبين تعريف التهمة في الشهادة، فالتهمة في الأحكام الفقهية نسبة فعل محرم إلى شخص بسبب قرينة تدل على ذلك، أما التهمة في موضوع
الشهادة فهي صفة قائمة في الشاهد مثل شهادة الوالد لأولاده.
??
١٩ / ٧٠
الأصل المصوَّر ١ م.ب.