رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني المعمري، مجاهد بن سالم بن مسلم

رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٢٣

-7

وأذكر أخيرا ما أورده أحمد إبراهيم بك في كتابه طرق الإثبات الشرعية، حيث

ذكر ثلاثة تعريفات أذكر أرجحها: " الشهادة هي إخبار صدق لإثبات حق،

بلفظ الشهادة في مجلس القاضي، ولو بلا دعوى".

والتعريف السابق هو ما أرجحه من التعريفات لكونه جامعا مانعا، حصر الشهادة بالخبر الصدق لأن شهادة الزور ليست شهادة معتبرة وإطلاق لفظ الشهادة عليها مجازي، والقيود الأخرى في التعريف أوضحت معالم الشهادة وماهيتها، تجدون شرحها التفصيلي في نفس المرجع، وقد يذكر أن التعريف أضاف قيد مجلس القضاء وهو مأخذ على التعريف لكونه شرطا والشرط ليس من أساس الشهادة فلا يصح ذكره في التعريف، لكن أقول لعله أضافه لمزيد من البيان.

ومن التعريفات السابقة يتبين لنا مفهوم الشهادة، والقيود التي لا تقبل الشهادة إلا بها، مثل أن تكون اخبارا بصدق، فلا تقبل شهادة الكاذب إن تبيَّن كذبه. وهكذا بقية القيود التي ذكرت في التعريف التي رسمت وبينت المقصود من الشهادة.

1

ا انظر، أحمد بن إبراهيم بك (ت 1364هـ)، طرق الإثبات الشرعية، ط 4، مصر، دار الجمهورية، 2003م)، ص158-

.???

14