رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ٢٦المبحث الأول: مشروعية رد الشهادة بالتهمة.
الشهادة مشروعة وهي حجة لإثبات الأحكام وسأورد على ذلك أدلة
من القرآن الكريم والسنة
النبوية، وكذلك هي ثابتة بالإجماع فلم يرد مخالفة ذلك عن أحد من العلماء:
أولا: أدلة مشروعية (الشهادة) من القرآن الكريم
. قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ
وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} (الطلاق: 2).
?).
موضع الاستدلال في قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ))، فهنا أمر الله
تعالى المطلقين بالإشهاد على الطلاق وعلى المراجعة جاء في تيسير التفسير: " والإشهاد
يكون عند المراجعة، ولا تصح بدونه كما لا
يصح النكاح إلا به … وإنما يحتاج إلى
الإشهاد عليه أي الطلاق لما يترتب عليه من أحكام"".
ا انظر، أطفيش، محمد بن يوسف (ت 1385هـ)، تيسير التفسير، ط ?، سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة، 1439هـ -
???? م)، ج ??، ص???-???.
??