رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ٥٦المطلب الثاني: التطبيقات القانونية على رد الشهادة بالتهمة في القانون العماني:
لم يتطرق القانون العماني لذكر مسألة رد الشهادة بالتهمة، ولكن سأذكر ما ورد من المواد
والمبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا المتعلقة بهذا الموضوع:
" ليس مجرد القرابة يكون مانعا من قبول الشهادة إذا كانوا عدولا إلا ما جاء الاستثناء من عدم قبول شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وشهادة أحد الزوجين للآخر وهنا الحكم لم يذكر علة عدم قبولها في الحكم من قبيل العدالة وإنما بناها بمجرد القرابة بينهما فقط وهو مالم يكف
هنا".
يتضح مما قررته المحكمة العليا أن القرابة ليست تهمة مسقطة للشهادة ما دام الشاهد عدلا وهذا في عموم القرابات، ولكن جاء استثناء لبعض القرابات التي تعتبر تهمة ترد بها الشهادة ولو كان الشهود عدولا وهي شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وشهادة أحد الزوجين للآخر ولكن صرحوا أن علة القرابة بين الشاهد والمشهود له لا تكفي لرد الشهادة، ولعلهم يقصدوا أن للقاضي تقييم الحالة بحيث يرى إن كانت القرابة مؤثرة فيرد تلك الشهادة.
المكتب الفني مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 1. ?م وحتى ????م،
(سلطنة عمان: المكتب الفني)، ص 14.
47