رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ٥٥11
وجمهور الفقهاء لا يقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة من الشاهد والمشهود عليه في أمر الدنيا كالأموال والمواريث والتجارة ونحوها. أما إذا كانت غضبا الله لفسقه وجراءته على الله لغير ذلك لم تسقط. ولذلك تجوز شهادة المسلم على غير المسلم لأن عداوة الدين عامة، والمعتبر في عدم قبول الشهادة العداوة الخاصة، وعلى هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والمذهب
الزيدي".
ا عودة، التشريع الجنائي، مرجع سابق، ج2، ص 408.
46
٥٥ / ٧٠
الأصل المصوَّر ١ م.ب.