رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني المعمري، مجاهد بن سالم بن مسلم

رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٥٨

أخيرا: هل تسقط العدالة بالتهمة:

والتهمة قد تكون لمعنى في الشاهد هو فسقه، وقد تكون التهمة لمعنى في المشهود له، وهو صلة خاصة بينه وبين الشاهد تدل على ايثاره على المشهود عليه، وذلك شيء يعرف بالعادة، فقد ظهر في عادات الناس العدول منهم وغير العدول الميل إلى الأقارب وأبنائهم على الأجانب

فتتمكن تهمة الكذب بهذا الطريق في الشهادة.

في جوابات الإمام السالمي بين سبب قول القائلين بأن التهمة قد لا تعتبر إذا كان الشاهد عدلا، ورد على من إستدل بالأحاديث في رد شهادة الخصم على خصمه:

" وأما القول بقبولها فوجهه أن عدالة العدل تصونه ومروءة ذي المروءة تمنعه من فعل ما يشينه الأمور القادحة في دينه على أن حسن الظن بالمسلم واجب وأن إساءة الظن به حرام ومن

والتردد في الظن بصدقه بعد ثبوت العدالة له به وحصول الثقة معه سوء ظن به وكان هذا

القول أرجح القولين وهو أصحهما عندي لقوة وجهه.

أما ما في بعض

الأحاديث من رد شهادة الخصم على خصمه فهو عندي محمول على

المخاصمة التي هي المنازعة في الشيء الذي فيه المطالبة لأن قبول شهادة الخصم ها هنا إنما

مي

49