أحكام الناخب والمنتخب
الجزء ١ · صفحة ٢١القول الأول: الجواز فيجوز للمرأة أن تدلي بصوتها في ترشيح من تراه الأنسب، وهذا
قول للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس
القول الثاني: المنع، فلا يجوز أن تكون المرأة ناخبة.
أدلة القائلين بجواز مشاركة المرأة في الانتخاب:
الدليل الأول: النساء بايعن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (الممتحنة: (12)).
الدليل الثاني: الانتخاب يعد شهادة والشهادة تجوز من الرجال والنساء كما قال الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ - فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) (البقرة: ???)، وبما أن شهادة المرأة جائزة فالإدلاء بصوتها للانتخاب
جائز.
الرد على الدليل:
أولا: لا يمكن القول إن الانتخاب يعتبر شهادة فالشهادة تتعلق بحقوق الله تعالى، أو حقوق الناس، وهذا أمر غير موجود في الانتخاب.
الفتوى رقم: ???، فتاوى الأسرة المرأة، الشيخ الجزائري أبي عبد المعز محمد علي فركوس:
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-280
العجلان، الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: (101) - (106)، (تلخيص للأدلة
والاعتراضات التي أوردها العجلان في كتابه).
??