أحكام الناخب والمنتخب (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) الهنائية، نسيبة بنت منصور بن سعيد

أحكام الناخب والمنتخب

الجزء ١ · صفحة ٢٦

المطلب الثاني:

حكم مشاركة المرأة في الانتخاب في القانون العماني

الانتخاب حق من الحقوق التي يضمنها القانون العماني للمواطنين ذكورًا وإناثًا، ونصت المادة (??) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى: "يحق لكل مواطن أن يتقدم بطلب قيده في السجل الانتخابي بناءً على العنوان المدون في بطاقته الشخصية وفقًا للإجراءات التي تحددها الوزارة، إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

1. أن يكون قد أتم (??) واحدا وعشرين عامًا ميلاديًا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب.

(2). ألا يكون منتسبًا إلى جهة أمنية أو عسكرية.

(3). ألا يكون مصابًا بمرض عقلي."

وبناءً على هذه المادة القانونية فإنه يحق لأي امرأة عمانية اختيار المترشح الأكفأ

إذا انطبقت عليها الشروط التي تم ذكرها، وبشرط أن تتقدم بانتخاب المترشح الأكفأ عن

الولاية التي تم قيد اسمها في سجل الانتخابات بها.

ومما يدل على وجود النساء في ساحة الانتخابات هاتان الاحصائيتان اللتان تمثلان زيادة أعداد النساء الناخبات لمجلس الشورى بشكل ملحوظ في الفترة

الخامسة مقارنة بالفترة الثانية:

قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المرسوم السلطاني رقم (54) / (2023))، المادة: (17).

وكالة الأنباء العمانية، انظر:

https://omannews.gov.om/topics/ar/112/show/374274

تم النظر بتاريخ: (19) / (3) / (2024) م

??