أحكام الناخب والمنتخب (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) الهنائية، نسيبة بنت منصور بن سعيد

أحكام الناخب والمنتخب

الجزء ١ · صفحة ٢٨

عند الحنفية: العقل، وهو شرط تحمل الشهادة، أما البلوغ والحرية والإسلام والعدالة فهذه شروط أداء الشهادة

عند المالكية: شرط صحة الشهادة هي العدالة والعدل هو: الحر المسلم البالغ العاقل

عند الشافعية: البلوغ والعقل والحرية والإسلام، والعدالة

عند الحنابلة: "الشاهد يعتبر فيه أربعة شُروط الإسلام والبلوغ، والعقل، والعدالة" ((4)) ترى الباحثة أن الانتخاب يعتبر شهادة من الناخب إلى المنتخب بالكفاءة، وبما أن كل الفقهاء يشترطون البلوغ في الشاهد فكذلك الناخب لا يصح أن يكون في سن دون سن البلوغ لأنه ليس لديه القدرة على اختيار الشخص الأمثل في الانتخابات، وكذلك المجنون والسفيه حالهم كحال الصغير غير البالغ.

المطلب الثاني:

حكم مشاركة ناقص الأهلية في الانتخاب في القانون العماني

الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الأولى ((1327) هـ - (1) ???هـ)، ج 6، ص (266).

الصاوي المالكي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، لغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج 4، ص (239).

الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، الطبعة الأولى (? (4) ??هـ - ????م)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ج?، ص???.

£

ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله أحمد

بن

بن محمد المغني، الطبعة الثالثة ((1417) هـ - (1997) م)،

6

المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، ج (14)، ص (44).

??