أحكام الناخب والمنتخب
الجزء ١ · صفحة ٣٠فقال: نعم وأراك لذلك أهلا، وكان قطع في سرقة، وهذا لأن التوقف في شهادته كان
لفسقه وقد زال ذلك بالتوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
??
٣٠ / ٧٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.
فقال: نعم وأراك لذلك أهلا، وكان قطع في سرقة، وهذا لأن التوقف في شهادته كان
لفسقه وقد زال ذلك بالتوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
??