ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٤٥فعلت في الركعة الأولى، فإذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك)، فقد
عليه وسلم فرائض الصلاة، ولم يذكر التوجيه"2.
الفرع الثالث: الإجماع
حصر
له صلى الله
ويأتي استخدامه في الاستدلال به على مشروعية العبادات ولقد أورده الشماخي على إجماع
العلماء على أن عدد الصلوات خمس، يقول في ذلك: "وهي بالجملة تنقسم على ثلاثة أنواع:
نوع منها واجبات، فرائض ونوع منها سنن ونوع منها النوافل؛ أما الواجبات منها فإن العلماء
أجمعوا على خمس صلوات "
الفرع الرابع: القياس
311
ومثال ذلك: "وأما النوافل فلا يصليها إلا بجميع وظائفها إلا ما خصه الدليل منها، مثل صلاة
النوافل قاعدًا أو على ظهور الدواب، وقد ورد الشرع بها، وقال بعضهم: كل ما يصلي
به
1
رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ: أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه، فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى ثم سلم فقال: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل» قال في الثالثة: فأعلمني، قال: «إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، صحيح البخاري رقم 1 الحديث: 6667، مرجع سابق ج 8، ص 135.
2 الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 477 - 478.
3 المرجع: نفسه، ج 1، ص 382.
36