ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٥٠المطلب الثاني: ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الثياب
مسألة في الثوب المجزي للصلاة.
رجح الشيخ الشماخي أن أقل ما يجزئ للصلاة ثوب طاهر ساتر العورة وظهره وصدره.
يقول في ذلك: "وأقل ما يجزئ من ذلك ثوب طاهر ساتر عورة المصلي وظهره وصدره … والقول
الأول عندي أصح لحديث أبي هريرة المتقدم، وهو أولى من دليل الخطاب"
1"
الدليل: "والدليل أنه يجزئ الثوب الواحد ما روي من طريق أبي هريرة قال: (سئل النبي
السلام عن
الصلاة في ثوب واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين)
مسألة: حكم الصلاة بثوب فيه تصاوير.
311 2،
يرى الشيح عامر عدم جواز الصلاة بالثوب الذي به تصاوير لحديث أبي سعيد الخدري.
عليه
يقول في ذلك: " وكذلك لا يصلى بثوب فيه تصاوير لحديث أبي سعيد الخدري قال: (اشترت عائشة نمرقة فيها تصاوير، فلما ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بالباب ولم يدخل، فلما رأته عرفت في وجهه الكراهة فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله؛ فماذا أذنبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، ويقال لهم: أحيوا ما
1
الشماخي،
الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 425.
270
مرجع
سابق، ص 114.
الربيع بن حبيب الجامع الصحيح، برقم (3 الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 430 - 431.
41