ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة من خلال كتابه الإيضاح شريحة، محمد موسى

ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٥١

خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة)، وقال بعضهم: إن صلى

بالثوب الذي فيه التصاوير جازت صلاته، … والقول الأول أصح لأنه أحوط من الإثم …

211

مسألة: إذا عُدم الثوب الطاهر وصلى بثوب نجس. يرى الشيخ أبو ساكن عدم الإعادة لا في الوقت ولا خارجه، بقوله "وقال بعضهم: إن صلى بالثوب المنجوس على الاضطرار أعاد صلاته إذا وجد الثوب الطاهر، .. والصحيح عندي:: أنه صلى بالثوب المنجوس عند عدم الثوب الطاهر لا تلزمه الإعادة في الوقت، ولا بعد الوقت، لأن العادم للثوب الطاهر لا يخلو أن يكون مأمورا بالصلاة، أو غير مأمور بها، فإن كان مأمورا بها، وصلى في الوقت كما أمر فلا إعادة عليه، إلا بأمر ثان، وإن كان غير مأمور بها فأحرى

من

أن لا تلزمه الإعادة أيضا، والله أعلم

311

مسألة: ثوب المشركين أولى من الثوب المنجوس للصلاة به عند انعدام الثوب الطاهر. جح الشيخ الشماخي أن الثوب المنجوس أولى من ثوب المشركين حيث قال: "وثياب المشركين إذا لم يتبين أنها منجوسة أولى من الثوب االمنجوس الذي عاين فيه النجس، .. وقال بعضهم:

الثوب المنجوس أولى من ثياب المشركين وهذا القول عندي، أحسن، لأن ثياب المشركين لا

278

سابق، ص 117 - 118. مرجع

بن حبيب الجامع الصحيح، برقم 1 الربيع ب الشماحي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 430 - 431.

2

3 المرجع:

نفسه، ج 1، ص 440.

42