ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة من خلال كتابه الإيضاح شريحة، محمد موسى

ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٦٣

مسألة: صلاة الرجل في المسجد والإمام خارج المسجد.

عرض الشيخ الشماخي هذه المسألة دون ذكر الأقوال أو الخلاف فيها واكتفى فقط بذكر ترجيحه والتعليل عليها، حيث رجح جواز صلاته قائلا: "والنظر يوجب عندي جواز صلاته، وتشبيه من شبه المسجد بالإمام عندي ضعيف لاتفاق الجميع على جواز صلاته بالناس في داخل المسجد، ولا تجوز صلاة واحدة بإمامين باتفاق، والله أعلم"1.

مسألة: إذا سبق المأموم الإمام في فعل من أفعال الصلاة كالتكبير والركوع والسجود والرفع وغيرها ناسيا غير متعمد، هل عليه الرجوع إلى الحد الذي خرج منه أم يمسك مكانه حتى يدركه

الإمام؟

رجح الشماخي أن على الذي سبق الإمام في الصلاة أن يمسك مكانه حتى يدركه الإمام، حيث يقول: "ومن" سبق الإمام متعمدا في التكبير والركوع والسجود والرفع منهما بطلت صلاته، ومن نسي رجع إلى الحد الذي خرج منه ليكون متبعا للإمام. وقال بعض: يمسك مكانه حتى يدرك الإمام، وذلك عندي لأنه معذور لم يتعمد، فيمسك مكانه لئلا يزيد في صلاته "2. مسألة: إن أحدث الإمام وخرج من صلاته ولم يستخلف أحدا، ماذا يفعل المأموم في هذه

الحالة؟

يرى الشماخي أنهم يمضون في صلاتهم، يقول في ذلك" وإن أحدث وخرج ولم يستخلف عليهم؛ فإنهم يمضون على صلاتهم وإن استخلفوا على ذلك الحال فاقتدوا بالذي استخلفوه؛ أعادوا

الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 578.

2 المرجع ن

نفسه، ج 1، ص 588 - 589.

54

52