ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٦٤صلاتهم لأن أمر الاستخلاف إلى الإمام وقال بعض: لا إعادة عليهم إن اقتدوا به، ..
الأول عندي أصح "
1"
مسألة: استدرك المأموم المقيم الذي دخل على الإمام المسافر وقد فاته بركعة.
يرجح
والقول
العلامة الشماخي أنه إذا سلم الإمام المسافر يقوم المأموم بتكبيرة التشهد حتى يتم صلاته
ثم يستدرك الركعة الأولى التي فاتته مع الإمام ثم يسلم.
يتم
يقول في ذلك: "وقال بعضهم في هذا إذا سلم الإمام المسافر يقوم بتكبيرة التشهد صلاته، ثم يستدرك الركعة الأولى التي فاته بها الإمام، ثم يسلم؛ وذلك عندي لتكون صلاته فيما دون الركعة التي فاته بها الإمام مرتبة، ويكون الترقيع في صلاته في موضع واحد، والله
أعلم"2.
الفرع الثاني: باب في صلاة الجمعة وسجود السهو ومعرفة نواقض الصلاة مسألة: هل يسقط فرض صلاة الظهر عن الأصناف التي لم تفرض عليهم صلاة الجمعة كالمرأة أو المسافر أو العبد وغيرهم إذا صلوا الجمعة خلف الإمام؟
يرى الشيخ الشماخي أنه لا يسقط عنهم الفرض إذا حضروا وصلوا الجمعة مع الإمام لأنهم لم يؤمروا به، غير أن ترجيح الشماخي يخالف الإجماع الذي وقع عليه أصحابنا أنه يسقط عنهم الفرض، فنظرا لوجود هذا الإجماع تراجع الشيخ الشماخي عن هذا الترجيح.
الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 602. 2 المرجع ن نفسه، ج 1، ص 614.
55