ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة من خلال كتابه الإيضاح شريحة، محمد موسى

ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٦٦

وإذا لم تكن خطبة لم تكن جمعة، وصلوا أربعا ولم تكن بدلا من الركعتين كما قال بعض

مخالفينا .. وقال قوم: المقصود بالخطبة الموعظة المقصودة من سائر الخطب، وأنها ليست من

شروط الصلاة، .. والقول الأول أصح وعليه العمل".

مسألة: إذا سهى

الإمام أو المأموم في الصلاة فأيهم عليه سجود السهو.

رجح الشيخ عامر أن الإمام يرفع السهو عن المأموم خلافا لما قاله البعض بأن المأموم إذا وهم

سجدهما وحده.

يقول الشماخي في ذلك: "فإذا وهم الإمام، سجدهما وحده، إِلّا إن

وهم

المأموم

معه يسجدهما

معه، وإن وهم المأموم دون الإمام سجدهما أيضا لوحده .. وقال بعض: بأن الإمام يرفع السهو عن المأموم؛ لأنه ضامن لما نقض من صلاته، لقوله عليه السلام: (الإمام ضامن)، والقول

الأصح عندي والله أعلم

311

مسألة: سجود السهو قبل السلام أم بعده.

يرجح

العلامة

الشماخي أنهما بعد التسليم يقول في ذلك " .. وأما موضعهما في الصلاة فإنه

بعد التسليم والدليل ما روي من طريق من طريق أبي هريرة: (أن النبي عليه السلام سلم من اثنتين، فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يقع، فقال له ذو

اليدين: بل ذلك قد وقع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا

1

الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، 628 - 629.

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 207، مرجع سابق، ج 1، ص 402.

3 المرجع: نفسه، ج 2، ص 19.

57