ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٦٥يقول في ذلك: "ومن حضر الجمعة من امرأة أو مسافر أو عبد أو صبي أو مريض يطيق
الصلاة؛ فإنهم يصلون بصلاة الإمام ركعتين، والإجماع على هذا من أصحابنا، رحمهم الله: إذا حضروها صلوا مع الإمام وسقط الفرض عنهم، والنظر يوجب غير هذا لأنهم أتوا بما لم يؤمروا
به، وتركوا الفرض الذي أمروا به، فأرى الفرض باقيا عليهم، ولكن لاحظ للنظر مع
1"
الاتفاق .. " 1.
مسألة: حكم صلاة الجمعة خلف الأئمة الجبابرة.
يرجح
العلامة أبو ساكن قول من قال إن الجمعة تجب مع العادل ومع غير العادل لأن فرضها
واجب لأمر الله.
يقول في ذلك: "وقال الباقون: الجمعة تجب مع العادل ومع غير العادل؛ لأن فرضها واجب لأمر الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الجمعة 9، وهذا أمر عام فلا يزول فرضها إلا
بإجماع، … وهذا القول الأخير عندي أشبه القولين وأقربهما في الحجة"2.
مسألة: حكم خطبة الجمعة.
يرى العلامة أبو ساكن الشماخي أنه لا تكون جمعة بدون خطبة، وعليهم أن يصلوها ظهرا قائلا في ذلك: " فإنه لا تكون جمعة إلا بخطبة .. والخطبة من شروط صحة الصلاة للجمعة،
الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 618.
2 المرجع ن
نفسه، ج 1، ص 622.
56