القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٣٦المطلب الأول: القواعد المنهجية:
فرع: قاعدة حكم" الشيء الواحد في نفسه لا يختلف"
? - نقد صياغة القاعدة
قال الشيخ عامر: " … حكم الشيء الواحد في نفسه لا يختلف"، (?) ولكن يدخل على هذه العبارة أنها تنفي أن يثبت حكم في شيء ثم يتغير، ولكن هذا حاصل في النسخ، وإنما المراد أن الشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يمكن أن نجمع فيه حكمين متضادين في نفس الوقت؛ فاحتاجت القاعدة إلى ذكر هذه التقييدات والصيغة المختارة: (الأحكام في الشيء الواحد لا تجتمع باعتبار واحد)، والتعبير بالاجتماع يستلزم وقوعها في نفس الوقت.
?- شرح القاعدة:
(الأحكام) جمع حكم وهو: "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ". (?) ومعنى القاعدة إجمالا أنه لا يجوز أن يجتمع حكمان في شيء واحد من جهة واحدة، لأن الأحكام الشرعية أضداد، فلا يمكن أن يقال في الصلاة مثلا حرام واجبة، أما باختلاف الاعتبارات فيمكن، كالصلاة على الأرض المغصوبة، فالصلاة باعتبار شرعيتها واجبة، وباعتبار موضعها هنا حرام. (?)
- رأي الأصوليين في القاعدة:
(?) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج?، ص???.
(2) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني (ت: 1250هـ)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تح: أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، ط 1-1419هـ، ج1، ص 25.
(?) انظر: (القرافي، أحمد بن إدريس شهاب الدين، (ت: 684هـ)، نفائس الأصول في شرح المحصول، مكتبة نزار مصطفى الباز-دم، ط 1-1416هـ، ج ?، ص 571)، و (الغزالي، محمد بن محمد الطوسي (ت: 505هـ)، المستصفى، تح: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية -دم، ط 1، 1413هـ، ص64).
??