القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٤٤

يشترط الكف عن

مفسداتها، فلما

وجب الكف عنها عند إرادة التلبس بالصلاة وجب ما لا يتم

الكف

مع التلبس إلا به مما هو مقدور للمكلف، فلم يخرج عن القاعدة، وإن كان في صلاة

التطوع فذلك الكف مندوب، وهكذا.

التدين

تطبيق الشماخي للقاعدة:

- ذكر الشماخي مسألة من لم يجد الماء للوضوء إلا بالتدين أو التسلُّف، هل يجب عليه لأجل الوضوء، أم يجزيه التيمم؟ خلاف، فأوجب بعضهم عليه التدين عملا بالقاعدة، قال الشماخي: "فإنه يتدين ويتسلف ولا يتيمم؛ لأن كل ما لا يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور ه (?)، فتوقف إيجاد الوضوء المأمور به نصا على أن يستدين ليوجد فعل الوضوء، فكان التدين مأمورا به بنفس الأمر.

به

- ذكر الشماخي مسألة من كان في سفر ولم يجد إلا ماء باردا، فإنه أوجب عليه التيمم، ثم قال: "إلا إن كان في موضع يقدر على تسخين الماء أو تبريده إن كان سخنا أو باردا فعليه أن يسخن؛ لأن ما لا يمتثل الأمر إلا به مأمور به (?)، فتسخين الماء البارد لم يذكر في النص الأمر للوضوء، إلا أنه شمله الحكم بداهةً من الأمر بالوضوء.

(?) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج 1، ص 48-49.

(?) عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، ج?، ص???.

26