القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٤٣

إتيان أعمال لم ينص عليها الشارع في أمره، فإن تلك الأعمال مأمور بها أيضا بنفس النص الأمر؛ ولذلك أطلق عليها بعضهم: "مقدمة الواجب (?)، مع تحفظنا لهذه العبارة، والأنسب أن نسميها: "مقدمة الإيجاد".

رأي الأصوليين في القاعدة:

في المسألة تفصيل وأقوال كثيرة نقتصر على أشهرها، أما مقتضى مذهب الجمهور فهو ما أقرته القاعدة؛ ذلك أنهم قالوا بوجوب ما يتوقف عليه وجود الواجب بالإطلاق، سواء كان سببا أو شرطا، وكل منهما سواء كان شرعيا أو عقليا أو عاديا بطريق الالتزام. (2) وقيل: واجب في السبب دون الشرط، وينسب للمرتضى من الشيعة وصاحب المصادر من المعتزلة. (?) وقيل: واجب في الشرط دون السبب، وممن اختاره الطوفي (4) وابن الحاجب (5) وابن برهان وإمام الحرمين (6). وقيل بالتوقف، أشار إليه أبو الحسين البصري في المعتمد. (7)

4- دليل القاعدة:

من أدلتها من طريق العقل أنه لو لم تجب الأفعال الموصلة إلى إيجاد الواجبات لتعطلت الأحكام الشرعية، فهي واجبة بداهة بالأمر الناص على وجوب أدائها، ففي صلاة الفريضة مثلا

(?) انظر: المرداوي، التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2264.

(?) انظر: حاشية محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي على قواطع الأدلة: السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي، (ت: 4??)، قواطع الأدلة في الأصول، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1-1418هـ، ج?، ص102)،

و (المرداوي، التحبير شرح التحرير، ج2، ص 925). (?) المرداوي، التحبير شرح التحرير، ج2، ص 926.

(4) الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري أبو الربيع نجم الدين (ت: 716)، شرح مختصر الروضة، مؤسسة الرسالة، ط 1-1407هـ، ج 1، ص 335.

(5) الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدين (ت: 749هـ)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، دار المدني - السعودية، ط 1 - 1406هـ، ج 1، ص 357.

(6) ابن تيمية، عبد السلام بن تيمية مجد الدين (ت: 652 هـ)، وأبوه، (ت: 682هـ)، وحفيده (ت:???هـ)، المسوّدة في

الدين عبد الحميد دار الكتاب العربي -دم، دطدت، ص 60.

أصول الفقه، تح محمد محيي. (2) الزركشي، البحر المحيط، ج?، ص 301.

25