القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٥٧تطبيق الشماخي للقاعدة:
من تطبيقاتها ما ذكره الشماخي في أحكام الحائض، فقرر أن الحيض حدث طارئ وأن الأصل الطهارة واستمرار العبادات فتبقى الأحكام إلا ما قام الدليل على إسقاطها، قال: "فالواجب عليها استصحاب حال الأصل المتقدم، وهو وجوب العبادات من غير توقيت، ما لم يصح ما تسقط به وهو الحيض". (?)
(?) عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص 214.
??
٥٧ / ١٢٤
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.