القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٥٩

المطلب الأول: قواعد العموم والخصوص:

? - نقد صياغة القاعدة:

الفرع الأول: قاعدة "أقل الجمع ثلاثة"

ذكرها الشيخ عامر في مواضع، منها قوله: "وأقل الجمع ثلاثة في قول بعضهم"، وقوله: "وذلك عندي أن أقل الصف ثلاثة وهو أقل الجمع"، (?) وقال في موضع مخالف: "لأن أقل الجمع عند بعضهم يومان (?)، والصيغة المختارة: (أقل الجمع المطلق ثلاثة)، وأضفنا وصف الإطلاق للاحتراز من المقيد بعدد أو الحصر بنوع؛ فلا فرق بين جمع القلة والكثرة.

2- شرح القاعدة:

(الجمع) المقصود به صيغ الجموع التي ترد في الشرع وعلى ألسنة المكلفين حال تكليفهم وفق تفسير ألفاظهم، و (المطلق) أي الخالي من تحديد الجمع بعدد، ويشمل جمع القلة والكثرة. والمعنى الإجمالي أن صيغ الجموع إذا وردت في خطاب الشارع أو في كلام الناس أثناء معاملاتهم وفي عقودهم وخطاباتهم غير مقيدة بعدد، فإنها تحمل على أقل مقدار للجمع وهو ثلاثة على الحقيقة.

- رأي الأصوليين في القاعدة:

ذهب الجمهور من الإباضية (?) وغيرهم (4) إلى ما أن أقل الجمع المطلق ثلاثة، وخالف بعضهم فقال: أقل الجمع اثنان، وهو قول الإمام مالك والقاضي الباقلاني وغيرهم (5)، وذهب

(?) أخذا

(?) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج 1، ص 566-567. (?) عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص 205. من اشتراطهم في أقل عدد لصلاة الجمعة ثلاثة أشخاص من غير الإمام. انظر: ابن بركة، الجامع، ج?، ص 915)، قال العلامة السيابي: "وهو الأصح". السيابي، فصول الأصول، ج 261-262). (4) ابن الوزير، المصفى، ص 492. (5) القرافي، أحمد:

بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي شهاب الدين (ت: 684هـ)، شرح تنقيح الفصول، تح: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة - دم، ط ? - ????هـ، ص???.

41