القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٦٠الجويني إلى جواز أن يقع لفظ الجمع على الواحد (?).
عن
4- دليل القاعدة:
للقاعدة أدلة لغوية وعقلية ونقلية، ويكفي
من ذلك إجماع الصحابة، وذلك فيما روي عن
ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان بن عفان فقال: «إن الأخوين لا يردان الأم الثلث» قال الله عز وجل: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (النساء:??)، «فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة»، فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث به الناس» (?).
من
18
تطبيق الشماخي للقاعدة:
اخي
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وسطوا الإمام» (?)، وواو الجماعة صيغة من صيغ الجمع، فأخذ الشماخ ذلك أن أقل الصف خلف الإمام ثلاثة قال: "وهو أقل الجمع الذي يلزمهم الخطاب من قوله عليه السلام وسطوا» «الإمام»، وما دون الثلاثة لم يلزمهم الخطاب" (4)، فإن كانا اثنين جاز لهم أن يصفوا عن يمينه أو عن يساره.
الفرع الثاني: قاعدة " (ما) في كلام العرب مبهمة تصلح للعموم"
1 - نقد صياغة القاعدة
قال الشيخ عامر بعد قوله تعالى: {فَأَقْرَهُ وأَمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ (المزمل:20): "و (ما) في كلام
الملك
عبد الله
(?) الجويني، بن بن يوسف بن محمد أبو المعالي ركن الدين إمام الحرمين (ت: 478هـ)، البرهان، تح: صلاح بن محمد بن عويضة دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1 - 1418هـ، ج 1، ص 125.
الله (?) الحاكم، محمد بن عبد بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، (ت:405هـ)، كتاب
المستدرك، كتاب الفرائض حديث رقم: 7960، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1 - 1411هـ)، ج 4، ص 372. (?) أبو داود، سليمان الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت: 275هـ)، سنن أبي داود، كتاب الصلاة - تفريع أبواب الصفوف، باب مقام الإمام من الصف، حديث رقم: 681، (المكتبة العصرية-بيروت،
بن
دطدت)، ج?، ص???.
(4) عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، ج 1، ص 566.
42