القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٩٤

المطلب الأول: قواعد الاجتهاد:

فرع: قاعدة "لا حظ

للنظر

مع الاتفاق"

? - نقد صياغة القاعدة

قال الشيخ عامر: " … ولكن لا حظ للنظر مع الاتفاق" (?) ويقصد بالنظر الاجتهاد في المسائل، والاتفاق أي الإجماع؛ فقد أشار إليه قبل ذلك في نفس السياق بقوله: "والإجماع على هذا من أصحابنا … "، ثم أتى بنظره في المسألة، ثم استدرك على كلامه بالقاعدة، مع أن القاعدة لا تجري بإجماع مذهب واحد كما سيتبين.

والصيغة المختارة: (لا اجتهاد مع حجة الإجماع، وأضفنا كلمة "حجة" لأنه يسوغ الاجتهاد عند من لم يعتبر الإجماع أو بعض أنواعه حجة كما سيأتي.

2- شرح القاعدة:

ال (اجتهاد) هو "استفراغ الفقيه الوسع في استحصال حادثة بشرع"، (2) والـ (حجة) أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر على حكم

الدليل، (?) (الإجماع) هو

"اتفاق المجتهدين من

. (4)

فالقاعدة تقرر أن الاجتهاد له محل لا يتجاوزه، فلا يتدخل المجتهد بالنظر في المسائل التي أجمعت عليها الأمة، وإلا كان اجتهاده خرقا للإجماع ولا يصح ذلك، والمقصود بذلك الإجماع

الذي تقوم به الحجة، وهو الإجماع الصريح عند الجمهور، والسكوتي عند البعض. (5)

رأي الأصوليين في القاعدة:

اتفق جميع

الأصوليين القائلين بحجية الإجماع على مقتضى القاعدة، ولم نجد مخالفا فيه، بل

(?) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج1، ص618.

(?) البدر الشماخي، مختصر العدل والإنصاف، ص??.

(?) الجرجاني، التعريفات، ص??.

(4) السيابي، فصول الأصول، ص 420.

(5) انظر: ابن الوزير، المصفى، ص386-390.

76