أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٢٧11
في المال الذي اكتسب بطريق محرم كالمال المسروق ونحو ذلك؛ لأن هذا المال هو في الحقيقة ملك لصاحب المال الأصلي.
إمكان الإخراج: فلا زكاة في الذي لم يكن إخراج الزكاة منه كما هو في المال المغصوب والمال الضائع من صاحبه والدين الذي يكون على المفلس والدفين الذي جهل
مكانه. ?
وبناء على ما تقدم فإنه لا تجب الزكاة إلا إذا توافرت الشروط المتقدمة جملة واحدة، وهي: أن يكون المال زكويا وأن يبلغ نصاباً ويحول عليه الحول، وأن يقع ضمن الملكية التامة وأن يمكن إخراجه.
انظر: المعولي المعتمد، ج2، ص 50، 51.
انظر السالمي معارج الآمال، ج?، ص 57.
??
٢٧ / ٤٠
الأصل المصوَّر ١ م.ب.