أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي العلوية، بدرية بنت سالم بن محمد

أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٢٧

11

في المال الذي اكتسب بطريق محرم كالمال المسروق ونحو ذلك؛ لأن هذا المال هو في الحقيقة ملك لصاحب المال الأصلي.

إمكان الإخراج: فلا زكاة في الذي لم يكن إخراج الزكاة منه كما هو في المال المغصوب والمال الضائع من صاحبه والدين الذي يكون على المفلس والدفين الذي جهل

مكانه. ?

وبناء على ما تقدم فإنه لا تجب الزكاة إلا إذا توافرت الشروط المتقدمة جملة واحدة، وهي: أن يكون المال زكويا وأن يبلغ نصاباً ويحول عليه الحول، وأن يقع ضمن الملكية التامة وأن يمكن إخراجه.

انظر: المعولي المعتمد، ج2، ص 50، 51.

انظر السالمي معارج الآمال، ج?، ص 57.

??