أثر الجوائح على عقد الإجارة
الجزء ١ · صفحة ١٩ثالثا: المذهب المالكي:
1. عرفها ابن القاسم بقوله: (الجائحة ما لا يستطاع دفعه وإن علم). 2
وهو تعريف جامع غير مانع؛ وذلك أن كثيرا من الحوادث التي لا يستطاع دفعها لا تعتبر
جائحة، وكذلك لم يبين محل الجائحة، ولا وقت وقوعها.
2. عرفها ابن عرفة بقوله: (ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات أو بعد
بيعه). وهذا تعريف حسن، إلا أنه فيما يظهر من التعريف - خصص محل الجائحة بالزروع
والثمار، فلا يشمل ما عداها من
الأموال.
رابعا: المذهب الشافعي
أشهر
عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي، الملقلب بابن بزيزة، ولد عام 616هـ، وتوفي عام 662هـ، من أ آثاره الإسعاد في شرح الإرشاد، محمد محفوظ تراجم المؤلفين التونسيين. ط ?. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994م)، ج ?، ص 95.
2 القرشي، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد. روضة المستبين في شرح كتاب التلقين. ت: عبد اللطيف زكاغ. ط1.
(د. م) دار ابن حزم، 1431 هـ - ????م). ج ?، ص 967.
هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، يكنى بأبي عبد الله ولد عام 716 هـ، وتوفي عام 803هـ، من أشهر آثاره: المختصر الكبير في فقه المالكية الزركلي، الأعلام مرجع سابق، ج?، ص 43. الورغمي، محمد بن محمد ابن عرفة المختصر الفقهي. ت حافظ عبد الرحمن محمد خير، ط1. (د. م: مؤسسة
خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيري، 1435 هـ - 2014 م)، ج 6، ص 189.