أثر الجوائح على عقد الإجارة في الفقه الإسلامي والقانون العماني (تطبيقا على جائحة كورونا) النظيري، مازن بن سليم بن ربيع

أثر الجوائح على عقد الإجارة

الجزء ١ · صفحة ٢٢

لم يتحدث القانونيون عن تعريف الجائحة منفصلة وإنما تم إدراجها تحت ما

"الظروف الطارئة"، أو "القوة القاهرة، وهنا أبين معناهما، والفرق بينهما.

يسمى

ب

أ – ومعنى الظرف الطارئ اصطلاحا: هو الحادث العام اللاحق على تكوين العقد وغير

متوقع الحصول عند التعاقد وينجم عنه اختلال بين المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه

إلى أجل أو آجال، ويصبح تنفيذ المدين لالتزامه كما أوجبه العقد يرهقه إرهاقا شديدا، الحد المألوف في خسائر التجار، وذلك كخروج سلعة تعهد

يتهدده بخسارة فادحة تخرج.

عن

المدين بتوريدها بتسعيرة ثم ارتفع سعرها ارتفاعا فاحشا غير مألوف وغير متوقع (1).

ب و أما القوة القاهرة فقد عرفت قانونا بأنها: كل فعل لا شأن لإدارة المدين فيه، ولا يمكن

توقعه ولا منعه، ويجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة تعفي المدين من المسؤولية العقدية والتقصيرية (2).

(1) السنهوري، عبد الرزاق الوسيط في شرح القانون المدني، د. ط، (د. م) منشورات الحلبي الحقوقية، د. ت)، ج 1، ص 631.

(?) سلطان، أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)، (عمان: منشورات الجامعة الأردنية، ????م، ص 536.،عامر حسين القوة الملزمة للعقد، ط 1. (د. م: مطبعة مصر، 1949م)، ص406. الفزاري، حسين، أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي، (رسالة دكتوراه، مطبعة الجيزة، مصر ????م)، ص 536. أحمد عبد الرحمن، الوسيط في النظرة العامة على الالتزامات، طا. (مصر: دار النهضة العربية ????م)، ج ?، ص 548.

?