أثر الجوائح على عقد الإجارة في الفقه الإسلامي والقانون العماني (تطبيقا على جائحة كورونا) النظيري، مازن بن سليم بن ربيع

أثر الجوائح على عقد الإجارة

الجزء ١ · صفحة ٢٦

القول الأول: عدم وضع الجائحة عن المشتري، أي أن الثمار المبيعة بعد بدو الصلاح إذا

أجيحت فهي من ضمان المشتري، وذهب إلى هذا الرأي بعض الإباضية، والحنفية، والشافعي في الجديد، وابن حزم، والثوري"."

القول الثاني: وضع الجائحة عن المشتري، فضمان الثمار المبيعة بعد بدو صلاحها إذا

أجيحت على البائع، وذهب إلى هذا الرأي بعض الإباضية، وبعض المالكية، والحنابلة، وهو

قول الشافعي القديم، وهو مروي عن عثمان عفان. بن

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ولد عام 384هـ، وتوفي عام 456 هـ، من أشهر آثاره: المحلى بالآثار.

الزركلي، الأعلام، مرجع. سابق، ج 4، ص 254.

2 هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، المكنى بأبي عبد الله ولد عام 97هـ، وتوفي عام 161هـ، من أشهر آثاره: الجامع الكبير. الزركلي، الأعلام، ج?، ص104.

البهلوي، عبد الله بن محمد بن بركة، الجامع د. ط. (سلطنة عمان: وزارة الترث القومي والثقافة، د. ت)، ج?،

ص???، عيسى بن صالح الحارثي، خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ت: محمد بن سعيد المعمري، ط2، (سلطنة عُمان: وزارة التراث والثقافة، 1437 هـ - 2016م)، ج ?، ص???، الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن

أحمد،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط ?، (د. م دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م)، ج 5،ص173، الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ط 3. بيروت: المكتب الإسلامي،

النووي، محيي 1412هـ / 1991م)، ج ?، ص 564، الشربيني، محمد بن أ أحمد، مغني المحتاج، د. ط، (د. م: د. ن، د. ت)،

ج2، ص501، القرطبي، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى بالآثار، د. ط. (بيروت، دار الفكر، د. ت)، ج ?، ص ???.

??