أثر الجوائح على عقد الإجارة في الفقه الإسلامي والقانون العماني (تطبيقا على جائحة كورونا) النظيري، مازن بن سليم بن ربيع

أثر الجوائح على عقد الإجارة

الجزء ١ · صفحة ٣١

1. إن التخلية ليست بقبض تام والدليل على ذلك أن الثمرة لو تلفت بسبب العطش

وضعها، وأنتم تقولون بذلك.

2. أن إباحة التصرف لا يلزم منه تمام القبض، بدليل المنافع في عقد الإجارة، فإنه يباح للمستأجر التصرف فيها، ولكن لو تلفت فهي من ضمان المؤجر، فكذلك الثمرة، فإنها في الشجرة كالمنافع قبل استيفائها تؤخذ شيئا فشيئا، ولا تكون من ضمان المشتري حتى

يتمكن منها. 2

بينما استدل الفريق الثاني بالأدلة التالية:

1. الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: (لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم

مال أخيك بغير حق)."

تأخذ

وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص في الموضوع، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع

عن

?

أخذ الثمن إذا أصابته جائحة.

السيوطي، مصطفى بن سعد، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ط ?. (د. م: المكتب الإسلامي،

1415هـ - 1994م)، ج ?، ص 204.

ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى ت عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، د. ط، (المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ / 1995م)، ج 20، ص 344.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج صحيح مسلم، رقم الحديث 1556، د. ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي،

د. ت)، ص????.

??