أثر الجوائح على عقد الإجارة في الفقه الإسلامي والقانون العماني (تطبيقا على جائحة كورونا) النظيري، مازن بن سليم بن ربيع

أثر الجوائح على عقد الإجارة

الجزء ١ · صفحة ٤٧

والأجرة والإجارة والأجارة ما أعطيت من أجر. قال ابن سيده: وأرى ثعلبا حكى فيه

الأجارة، بالفتح، وفي التنزيل العزيز: على أن تأجرني ثماني حجج

. ويطهر من هذا العرض

المعجمي أن الإجارة مأخوذة من الأجر وهو العوض، والثواب، والجزاء على العمل.

المطلب الثاني: تعريف الإجارة اصطلاحا:

عرف الفقهاء الإجارة بتعريفات متعددة متقاربة في معناها ومختلفة في ألفاظها فنجد بعض المصادر الإباضية تعرفها بأنها: (بدل مال بعناء وهو يشمل كل مال، وقيل: النقود خاصة، ونجد بعض الكتب الحنفية تعرفها بأنها: (هو عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، إلى أجل معلوم)، ويعرفها بعض المالكية بأنها: (بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة، ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضها يتبعض

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 4، ص10، مادة "أجر"،

القزويني،

أحمد

بن فارس، مقاييس اللغة،

ت: عبد السلام هارون د. ط. دم دار الفکر، ????هـ - ????م)، ج ?، ص 62.

الشماخي، عامر بن علي، الإيضاح، ط 6. (عُمان: مكتبة مسقط 1435هـ - 2014م)، ج ?، ص 565،

أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج??، ص??.

الشربيني مغني المحتاج، مرجع سابق، ج?، ص 437، الدمشقي، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر

المختار، ط2. (بيروت: دار الفكر، 1412هـ - 1992م)، ج 6، ص4، اليمني، أبو بكر بن علي، الجوهرة

النيرة، ط 1. (د. م المطبعة الخيرية ????هـ) ج ?، ص 259.