أثر الجوائح على عقد الإجارة
الجزء ١ · صفحة ٤٨بتبعيضها)، ويعرفها الشافعية بأنها: عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة
بعوض معلوم وضعا، أما الحنابلة فقد عرفها بعضهم بأنها: (عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معلومة بعوض معلوم) ".
ويظهر أن القدر المشترك في تعريف الإجارة بين الفقهاء هو عقد على منفعة بعوض).
المطلب الثالث: تعريف الإجارة في القانون:
جاء في المادة (516) من قانون المعاملات المدنية العماني بأن الإيجار "عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء عوض معلوم".4
وعليه فإن تعري الإجارة في القانون يشبه تعريفها في الفقه، وذلك في ما يلي:
الطرابلسي مواهب الجليل مرجع سابق، ج ?، ص???، التسولي، علي بن عبد السلام، البهجة في شرح التحفة، ت: محمد عبد القاهر شاهين ط?، بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ - 1998م)، ج?،
ص 262.
الجويني، عبد الملك بن عبد الله، نهاية المطلب في دراية المذهب ت: عبد العظيم محمود الديب، ط 1، (د. م: د. ن، 1428هـ - 2007م)، ج ?، ص 65، الدمياطي، عثمان بن محمد، إعانة الطالبين على حل ألفاظ المعين، ط?، (د. م: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 14??هـ، ????م)، ج?، ص???.
المزداوي، علي بن سليمان الله أحمد، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ت: عبد بن بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو ط 1. (القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1415 هـ - 1995
م)، ج 14، ص 259، البهوتي، شرح منتهى الإرادات مرجع سابق، ج2، ص 241.
قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1434/29هـ - 2013م، المادة 516، ص97.
34
{