أثر الجوائح على عقد الإجارة في الفقه الإسلامي والقانون العماني (تطبيقا على جائحة كورونا) النظيري، مازن بن سليم بن ربيع

أثر الجوائح على عقد الإجارة

الجزء ١ · صفحة ٥٢

- أولا: الأجرة: وهي القيمة التي يلتزم المستأجر بدفعها عوضا عن المنفعة التي يتملكها،

وكل ما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة، ويشترط فيها

أن تكون معلومة جنسا وقدرا وصفة.

ثانيا: المنفعة (المعقود عليه ويشترط فيها عدة شروط":

أن تكون متقومة أي: لها قيمة في الشرع، فلا يصح استئجار الكلب ولو

للحراسة، إذ أن الكلب لا قيمة لعينه فكذلك المنفعة.

ابن قدامة، الكافي، مرجع سابق، ج2، ص 175، البغدادي، عبد الوهاب بن علي بن نصر، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ت: الحبيب بن طاهر، ط ? (د. م) دار ابن حزم، 1420هـ - ????م)، ج?، ص 653، المنهاجي، محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ت: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت)، ج?، ص???. أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج??، ص226، النسفي، عبد الله أحمد بن بن محمود حافظ الدين، كنز الدقائق، ت: سائد، بكداش ط 1.: (د. م: دار البشائر الإسلامية، 1432هـ - ????م)، ج ?، ص 534، الزُّحَيْلِي، وَهبَة بن مصطفى، الفِقْهُ الإسلامي وأدلته، ط4. (سورية: دار الفكر، د. ت)، ج?، ص3832-

????

والمسألة خلافية، فمن العلماء من أجاز ذلك، ومنهم من منعه، قال البغوي في "التهذيب": (وهل يجوز استئجار الكلب المعلم للاصطياد والحراسة؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لأن الانتفاع به يباح؛ كالفهد، والثاني: لا يجوز؛ لأن اقتناءه حرام إلا للحاجة، وما أبيح للحاجة: لا يجوز أخذ العوض عليه؛ كالميتة: تُباح: عند الضرورة، ولا يجوز بيعها). انظر: البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ت: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ط1. (د. م: دار الكتب العلمية، 1418 هـ - 1997 م)، ج 4،

ص 425.

??