أثر الجوائح على عقد الإجارة في الفقه الإسلامي والقانون العماني (تطبيقا على جائحة كورونا) النظيري، مازن بن سليم بن ربيع

أثر الجوائح على عقد الإجارة

الجزء ١ · صفحة ٦١

حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه تعويض ما ينجم عن فعله من

ضرر ". فيلزم المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة حسب الشرط، فإن لم يوجد شرط فعلى حسب العرف، وهذا ما نص عليه فقهاء الشريعة الإسلامية.

قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/??، المادة 545، ص 102

47