أثر الجوائح على عقد الإجارة
الجزء ١ · صفحة ٦١حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه تعويض ما ينجم عن فعله من
ضرر ". فيلزم المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة حسب الشرط، فإن لم يوجد شرط فعلى حسب العرف، وهذا ما نص عليه فقهاء الشريعة الإسلامية.
قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/??، المادة 545، ص 102
47
٦١ / ١٠٥
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.