الإبراء في الحقوق وأحكامه (دراسة فقهية تطبيقية) خولي، محمدو

الإبراء في الحقوق وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٣

يعلمان الدين صح

ذلك، وبرئ وإن رده ولم يقبله على الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: يشترط القبول) وجاء في كتب الشافعية': "ومن

وجب على رجل دين جاز له أن يبرئه من غير رضاه من أصحابنا من قال: لا يجوز إلا بقبول من

عليه الدين لأنه تبرع يفتقر إلى تعيين المتبرع عليه فافتقر إلى قبوله كالوصية والهبة ولأن فيه التزاماً. فلم يملك من غير قبوله كالهبة والمذهب الأول لأنه إسقاط حق ليس فيه تمليك مال فلم يعتبر فيه القبول كالعتق والطلاق والعفو عن الشفعة والقصاص ولا يصح الإبراء من دين مجهول لأنه إزالة ملك لا يجوز تعليقه على الشرط فلم يجز مع الجهالة كالبيع والهبة"

منه

وسبب اختلاف في هذا الشرط يرجع إلى اختلافهم في أن الإبراء اسقاط حق أو تمليك، فمن قال بالتمليك اشترط بالقبول ومن قال بإسقاط لم يشرط القبول ولكل فئة دليل يستند إليه كما يلي:

الشرط الثاني: أن يكون معيناً لا مبهماً

فالإبهام يقصد به شيء غير واضح إلا بتوضيح من القول، سواء الإبهام في تعيين عين الشخص أو في الدين المبرأ منه، فصورة المسألة: أن يقول المبرأ للمبرأ أبرأتك من أحد الدينين دون أن يعينها، أو بقول أحد أبرأت أحد المدينين.

مطلب الرابع: المبرأ منه.

هو المعقود عليه ومحل الرابط بين المبرأ والمبرأ وله شروط عديد كما يلي.

1_ أن يكون ثابتا في الذمة ولا يكون عيناً.

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي، د. ط، (د. م)، دار الكتب العلمية، د. ت)، ج?، ص

???

ديبان الديبان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المحقق. د. عبد الله بن المحسن التركي، ط 1، (د. م، د. د، 1432هـ)

ج??، ص??

43