الإبراء في الحقوق وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٦٩1- الإبراء من دعوى مال مخصوص: كأن يقول أبرأتك من دعوى بدار أو محل التجاري، فيقول أبرأتك من خصومتي في هذا الدار.
2_ الإبراء من ذات المال المخصوص كأن يبرأ المبرأ عن نصف الدين يقول لمدينه بعشرة آلاف ريال أبرأت من خمسة آلاف ريال عماني.
- الإبراء الخاص بالعين كما سبق ذكره ذهب بعض الفقهاء بأن الإبراء من العين جائز ويقع
صحيحًا وهو قول في الإباضية وهو مذهب المالكية والزيدية والإمامية وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك يعني أنّ الإبراء في الأعيان يقع باطلاً لا أثر له وأدلتهم سبق ذكره سأكتفي بتوجيه أدلتهم وكسف مقاصدهم فيه فيما يأتي، وفيما يلي ذكر الأقوال وتوجيهه في صحة الإبراء في
الأعيان أو
منعه.
منه
قد جاء في فقه الإباضية قول بجواز الإبراء على الأعيان بقول القطب أطفيش (وصح الإبراء من بعضه. وإن ببيع مشتر ما اشتراه أو استئجار أو هبة أو إصداق أو جعل له كمسجد') فتعليق الشيخ الشيء المبرأ م منه بالشراء والبيع أو الإيجار وهم أعيان بالإبراء دليل على ميله في صحة
الأعيان في الإبراء.
وجاء في كتاب الدسوقي، " وإذا قال أبرأتك مما عندك برئ من الدين والأمانة"2
أو
وجاء في كتاب الفتاوى الهندية " إذا أقر الرجل أنه لا حق له قبل فلان دخل تحت البراءة كل حق هو مال، وما ليس بمال كالكفالة بالنفس والقصاص، وحد القذف، وما هو دين وجب بدلاً عما
أطفيش، محمد بن يوسف بن عيسى شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط ?، ليبيا، دار التراث العربي، 1392هـ 1972م) ج?، ص586
2 ابن عرفة، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي الكبير على الشرح الكبير، مرجع السابق، ج?، ص 412.
69