أحكام الأعمى في المعاملات المالية العويسي، سليم بن محمد بن علي

أحكام الأعمى في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٢٢

المطلب الأول: العمش

المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة

يقصد بالعمش ضعف الرؤية؛ نتيجة سيلان الدموع من العين في غالب الأوقات (1)، وما يزال يبصر بها، بخلاف العمى فإنه فقدان البصر كاملا، ويطلق على الرجل أعمش، والمرأة عمشاء (2).

المطلب الثاني: الحول:

للحول معان عدة منها: ظهور البياض في مؤخر العين ويكون السواد في طرف العين الذي يلي الأنف (3)، وقيل: الحول هو ذهاب حدق العين قبل مؤخرها (4)، وقيل: إقبال الحدقة على الأنف (5)، وقيل: الحَول هو أن تميل الحدقة إلى مؤخرة العين ما يلي الصدع (6)؛ يؤدي إلى ضعف

النظر.

المطلب الثالث: العمه

وهو التحيّر والتردد، وقيل: العمه التحير في المنازعة أو الطريق، ومنه قوله تعالى: (وَيَمدُّهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)، (البقرة: 15).

(1). انظر: ابن منظور، لسان العرب، ط 9 (بيروت: دار صادر، 2017 م)، ج 10، ص 282. (2). انظر: الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، د. ط. (القاهرة: دار الحديث، د. ت)، ص 520 (3). انظر: ابن منظور، لسان العرب مرجع سابق، ج 7، ص 458.

(4). انظر: المرجع نفسه، ج 7، 458.

(5)

. انظر: المرجع نفسه، ج 7، ص. 458

(6). انظر: المرجع نفسه، ج 7، 457

13