أحكام الأعمى في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٢٤المطلب السادس: العور
العور ذهاب البصر من عين واحدة وبقاؤه في الثانية يقال: عور، عوراء، وعار يعار وأعور فهو أعور، كما أن العور يأتي بمعنى نقص البصر في العينين فيقال: عورت العين عوراء من باب تعب:
نقصت أو غارت (1).
العلاقة
بين هذه الألفاظ والعمى تظهر في جانب ضعف النظر إلا أن هذه الألفاظ تكون في بعض النظر بخلاف العمى الذي يذهب البصر كله، أما من حيث تأثيرها في الأحكام ما يظهر لنا لا نرى فيها تأثير يذكره الفقهاء حسب
سب
اطلاعنا.
(1). انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 10، ص 330.
15
٢٤ / ٩١
الأصل المصوَّر ١ م.ب.