أحكام الأعمى في المعاملات المالية العويسي، سليم بن محمد بن علي

أحكام الأعمى في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٥١

"ويشترط أن تكون الشجرة المساقى عليها مرئية فلا تصح مساقات الأعمى وفارق صحة شركة،

لأنها توكيل " (1).

وجاء في حاشية البجيرمي على منهج الطلاب:

"أركانها عاقدان ومالك وعامل وثمر وصيغة وماء ومورد، ويشترط في أي المورد كونه نخلا أو عنبا

مرئيا، أي ولو كان المالك أعمى وكل من يعقد له وفارق صحة شركته لأنها توكيل" (2).

وهذا ظاهر فيما إذا كان العامل أعمى أما لو كان المالك لها أعمى فتصح مساقاته لأنه مالك يعلم شجره ويعرف عدده، والعامل هو المكلف بالرؤية ليعاين ما يسقيه.

(1) القليوبي، أحمد سلامة وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة د. ط. (بيروت، دار الفكر، 1415 هـ-

1995 م)، ج 3، ص 61 - 62.

=

حاشية البجيرمي

(2): البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي (المتوفى: 1221 هـ)، التجريد لنفع العبيد على شرح المنهج (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج د. ط. (د. م، مطبعة الحلبي، 1369 هـ - 1950 م)، ج 3، ص 157.

الطلاب)،

42