الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ١٠١عابدين (?)، وبعض الحنابلة كابن القيم (?)، والشوكاني (?)، والصنعاني (4)، وبعض الإباضية
كالسالمي (5) والخليلي (6).
لم تفصيل أدلة القول الأول: القائلون بأن الاحتكار المحرم هو ما يكون في الأقوات الخاصة
استدلَّ هؤلاء من المنقول والمأثور والمعقول:
أولا: من المنقول
استدل هؤلاء بأحاديث مقيدة بالطعام، وقالوا بأن هذه الأحاديث المقيدة تقيّد الأحاديث المطلقة التي تشمل الطعام وغيره (?)، وهذا من المقرر به في الأصول تقييد المطلق ما دام اتحد
الحكم والجنس (?).
(1) ينظر في تعريفه ابن عابدين رد المحتار، ج?، ص???. (2) ينظر: ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 205.
(?) الشوكاني، نيل الأوطار، جه، ص 262. (4) ينظر: الصنعاني، سبل السلام، ج?، ص??.) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج?، ص 167. (6) المعولي، المعتمد في المعاملات المالية، ص 163.
(0)
(?) (?) ينظر: النووي، المجموع، ج??، ص 46. الدريني، الفقه الإسلامي، ص6 الموسوعة الكويتية، ج?، ص??. الرومي، الوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه الإسلامي، ص 55.
(1) ينظر: الغزالي أبو حامد محمد بن محمد (ت: 505هـ)، المستصفى، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، طا. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ - 1993م)، ص 262. الآمدي، سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد (ت: 631هـ)، الإحكام في أصول الأحكام المحقق. عبد الرزاق عفيفي، د ط. (بيروت: المكتب الإسلامي، د ت)، ج?،
??