الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ١٠٢1. ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - يقول: (من
احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام) (?).
وجه الدلالة: أن الرسول قد نص الاحتكار المحرم في الطعام، وقد توعد محتكره بتلك العاقبة؛ فيدل أن غير الطعام لا يحرم فيه الاحتكار بطريق دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة.
يناقش
(1)
1
اعترضوا عليه من حيث السند بأنه منكر ومجهول صاحبه (?)، أن هذا مقال ولم يسلم عند علماء الحديث (?).
سنده
2- أن الاستدلال بهذا الوجه من الحديث يعكر عليه ما هو أقوى منه اسنادًا (4) وهو ما رواه الإمام الربيع-رحمه الله -: (أن النبي -- نهى عن الاحتكار) (ه)، وما رواه الإمام مسلم في صحيحه: (من احتكر فهو خاطئ) (6)، حيث لم يتعرضا لذكر الطعام فدلَّ أن الحديثين عامين فيحرم الاحتكار في الطعام وغيره.
3- على فرض التسليم بصحة الحديث؛ لم يكن فيه نص على صحة الاحتكار في غير الطعام، فضلًا أن دلالة مفهوم المخالفة قد اختلف فيه الفقهاء (?)، وأن تخصيص الاحتكار بالطعام إنما هو مفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند أئمة الأصول؛ إذ يقول
مسبقا.
(2) النووي، المجموع شرح المهذب، ج??، ص 45. الشوكاني، محمد بن علي (ت: 1250هـ)، نيل الأوطار، تحقيق. عصام الدين الصبابطي، ط 1. (مصر: دار الحديث، 1413هـ – 1993م)، ج 5، ص 261. ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي (ت: (456هـ)، المحلى بالآثار، د ط. (بيروت: دار الفكر، د ت)، ج?، ص 573. (?) الشوكاني، نيل الأوطار ج5، ص 261.
(4) ينظر: شومان، عباس عبد الله عباس أحكام الاحتكار في الشريعة الإسلامية، د ط. (د ن، د ت)، ص 255.
(e)
(7)
سابقا.
سابقا.
(?) ينظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج?، ص 59.
??