الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

أولا: مما جاء منصوصًا عليه في نفس الحديث الشريف:

أ-

منع تلقي الركبان (?): وذلك لئلا يتفرد برخص السلعة دون أهل السوق، وفي نهيه مراعاة لمصلحة البلد ومصلحة الجالب، وأيضًا لئلا يستمرد الأقوياء بها دون الضعفاء

ممن لا قدرة على مشاركتهم (2).

ب-النهي عن بيع حاضر لباد (?): علته أنه فيه ضرر للأهل البلد (4).

ثانيا: جبر المحتكر على البيع:

اتفق الفقهاء على أنه يجب على ولي الأمر أن يأمر المحتكر بإخراج ما احتكر السوق، ويبيعه للناس بسعر المثل، وأن يعظه؛ وذلك من باب إزالة الضرر الواقع على عامة الناس (5). اختلف العلماء في حالة عدم امتثال المحتكر لأمر الحاكم، فهل يجبر المحتكر على البيع:

لكنهم!

(1)

هو

أن يتلقى الإنسان طائفة يحملون متاعًا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم ودخولهم للبلد ومعرفتهم بالأسعار،

وقد تحدثنا عنه في الفصل الأول.

(4)

ينظر: العماد، بشرى علي يحيى، "قضايا الاحتكار في الشريعة الإسلامية، ص ???. الدوري، الاحتكار وآثاره،

ص ???.

(?)

هو أن يحمل البدوي (أو القروي) متاعه إلى البلد التي أتاها من بلده بقصد بيعها دفعة واحدة، فيشتريه الحضري ثم يضيق بها على الناس ويرفع الأسعار.

(4) ينظر: العماد قضايا الاحتكار في الشريعة الإسلامية"، ص ???. الدوري، الاحتكار وآثاره، ص 156. (5) ينظر: الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ص 49، ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج 6، ص339. الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج 6، ص 12، النووي، المجموع، ص 13، ص 49. الرملي، نهاية المحتاج، ج?، ص 472. الحجاوي، الإقناع في فقه أحمد، ج 6، ص ??. ابن مفلح المبدع، ج ?، ص 386. العاصمي، حاشية الروض المربع، ج4،

???

???