الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

الرأي الأول: ذهب جمهور الإباضية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (4) ومحمد الشيباني (5):

إلى أن إذا وقع الضرر على عامة الناس باحتكاره أجبره الحاكم على البيع بالمثل؛ لأن فيه نظرا وحفظا لمصلحة العامة، وفي عدم الجبر إضرارًا بهم.

إذ ينقل الإجماع في ذلك: "اجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر إليه الناس

يجبر على

بيعه دفعًا للضر عنهم

(7) 11

الرأي الثاني: ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف (?) وبعض المالكية (?): إلى أن لا يجبر على البيع، وإنما إذا امتنع عن البيع عزره الحاكم بالحبس أو بما يراه زاجرًا له (?)، وقال بعض المالكية بإخراجه من السوق.

(1) أطفيش، شرح النيل، ج?، ص 166-167.

(2) الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج 6، ص 12. النووي، المنتقى، ج?، ص?.

للمالكية تفصيل فيها، فهم يقولون إن كان اشتراه في وقت الغلاء فيؤخذ منه بسعر الذي اشترى، وإن اشتراه في وقت الرخص فيؤخذ منه بسعر وقته. ينظر: الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد (ت: ????هـ)، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1422 هـ – 2002 م)، ج 5، ص6.

(?) ينظر: الرملي، نهاية المحتاج، ج ?، ص 472. النووي، المجموع، ج 13، ص 49.

(4)

) ينظر:: الحجاوي، الإقناع، ج?، ص??. ابن مفلح المبدع، ج ?، ص 386. العاصمي، حاشية الروض، ج4،

ص 390. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص308.

(5) ينظر: الكاساني، بدائع، جه، ص???.

(6) ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ج?، ص???. الرعيني، مواهب الجليل، ج 4، ص 228. النووي، المجموع شرح

المهذب، ج??، ص 48.

(1) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج ?، ص???. المرغيناني الهداية، ج 4، ص ??. ابن مازة، المحيط البرهاني، ج?، ص 315. الحصفكي، مجمع الأنهر، ج?، ص 214.

(?) ينظر: القرطبي، الكافي، ج?، ص???.

(?) لأن الجبر هنا سيكون بمنزلة الحجر، والإمام أبو حنيفة لا يرى القول الحجر على ا

???